أولا : اتفق أهل العلم علي أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقتهم .
ولا يجب علي الأم أن تنفق علي أبناءها ذكورا كانوا أو إناثا إلا إذا توفرت شروط
أولا -عدم وجود الأب فإذا وجد الأب فالنفقة واجبة عليه وحده قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( نقل ابن المنذر وغيره الإجماع علي أن الولد لا يعطي من الزكاة الواجبة ،قال الحافظ وفيه نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب ) انتهي بتصرف يسير.
قال ابن قدامة في المغني يجب على الأم أن تنفق علي ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ) انتهي .
الشرط الثاني : أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها .
الشرط الثالث : أن يكون الإبن فقيرا محتاجا إلي المال .
فإذا كانت الأم غير قادرة علي النفقة علي ابنها أو ابنتها الفقيرة فلا حرج عليها أن تعطيها من الزكاة لأن نفقتها غير واجبة عليها في هذه الحال
قال ابن تيمية في الإختيارات الفقهية (ويجوز صرف الزكاة إلي الوالدين وإن علوا - يعني بهم الأجداد - وإلي الولد وإن سفل -يعني بهم الأحفاد -إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم وهو أحد القولين في مذهب أحمد ) انتهي مختصرا
وعليه إن كانت ابنتك محتاجة لحاجاتها الضرورية من مأكل وملابس هي وأبنائها وأبيها غير موجود وانت ليس معك ما تنفقين عليها غير مال الزكاة جاز لك ان تعطيها من زكاتك